- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه
- تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- 1989منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري
- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
- أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
- المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
- مكاتب الإدارة السريعة.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
- المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
- مكاتب الإدارة السريعة.
- فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب
ملاحظــــات
- يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا.
- تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.