- الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه
 - تنقيحه بالنصوص اللاحقة
 - 1989منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري
 
- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
 - خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
 
- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
 - أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 - السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
 - المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
 - مكاتب الإدارة السريعة.
 
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
 - السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
 - المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
 - مكاتب الإدارة السريعة.
 
- فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب
 
ملاحظــــات
- يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا.
 - تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.