- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
- أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة إذا لم تتزوج ثانية، الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
- يجب أن يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو من عدول الإشهاد.
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
في حالة الزواج:
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المناطق البلدية
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
- السفارة أو القنصلية
- المعتمدية خارج المناطق البلدية
- يسلّم الدفتر العائلي حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
ملاحظــــات
- عندما يكون مطلب استخراج دفتر عائلي متزامنا مع إبرام عقد الزواج أمام ضابط الحالة المدنية، يتم اعتماد نفس وثائق الحالة المدنية المعدة لإبرام عقد الزواج لإعداد الدفتر العائلي لأول مرة.
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات.
ملاحظات على الدفتر العائلي
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفترعائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج.
استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجــــة المطلقـــــة مــا لـــم تتــــــــزوج ثانيــــــــة أو الأرملــــــة)
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.
- يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
- شهادة ضياع
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
- قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.
- أسبـــــوع
ملاحظــــات
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.