المراجع التشرعية والترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيــــم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
- القانون عدد 27 لسنــة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلـق ببطاقة التعريــف الوطنيـــة كما وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــــدد 18 لسنـــة 1999 المــؤرخ فــــي غرة مارس 1999
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة
الوثائق الرسميةالمعتمدة
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
- دفع المعلوم الموظف
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة المراد التعريف بها.
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مكان إيداع الملف
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
- المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
ملاحظــــات
ملاحظة 1:
تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.
ملاحظة 2:
يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
ملاحظة 3:
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
ملاحظة 4:
التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..