المراجع التشرعية والترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيــــم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999
 - القانون عدد 27 لسنــة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلـق ببطاقة التعريــف الوطنيـــة كما وقــع تنقيحــه وإتمامــه بالقانــون عــــدد 18 لسنـــة 1999 المــؤرخ فــــي غرة مارس 1999
 - الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة
 
الوثائق الرسميةالمعتمدة
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
 - الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
 - قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
 
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء:
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
 - محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
 
 - أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء.
 - أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته ( بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول)
 - أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
 - دفع المعلوم الموظف
 
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة المراد التعريف بها.
 - الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
 
مكان إيداع الملف
- قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
 - المعتمدية خارج المنطقة البلدية.
 
ملاحظــــات
ملاحظة 1:
تتم للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر.
ملاحظة 2:
يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
ملاحظة 3:
تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
ملاحظة 4:
التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا..